أخر المواضيع

تعرف على شروط الأضحية



شروط الأضحية والمضحي:

الولا  يجب ان نعرف تعريف الأضحية تُطلَق كلمة الأضحية في اللغة على: كلّ ما يُضحّى به، وجَمعها (أضاحي)، أمّا في الاصطلاح الشرعيّ، فالأضحية: ما يذبحه المسلم في يوم النَّحْر؛ أي في يوم عيد الأضحى وما يليه من أيّام التشريق الثلاثة من بهيمة الأنعام؛ على وجه التعبُّد لله سبحانه وتعالى-، ولهذه العبادة كما لغيرها أحكام وشروط، وبيان ذلك في ما يأتي:
 

 شروط صحّة الاضحية 

امتلاك المُضحّي للأضحية 

يُعَدّ امتلاك صاحب الأضحية لها بطريقة شرعيّة أوّل شرط من شروط الأضحية؛ حتى تصحّ التضحية بها؛ فإن كانت مسروقة، أو تمّ امتلاكها بعقد فاسد، أو كانت مغصوبة، أو تمّ شراؤها بمال حرام، فإنّها لا تصحّ؛ قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إلَّا طَيِّبًا)،[٢] وعلى المُضحّي أن يحرص على اختيار الأضحية الطيّبة؛ لأنّها ستكون قُربة لله -تعالى-، فيُقدّم الأضحية ذات الصفات المُستحَبّة، ويترك ذات الصفات الفاسدة.

النيّة عند الذَّبح تُشترَط النيّة قبل ذَبح الأضحية؛

 لأنّ النيّة هي التي تُميّز كون الذَّبح للقُربة، أو لغيرها، ولا تكون القُربة إلّا بنيّة؛ قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى) وقد اتّفق جمهور الفقهاء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة على أنّ الأضحية تتعيّن بالذَّبح، وخالفهم في ذلك أبو حنيفة الذي ذهب إلى أنّها تتعيّن بالشراء بنيّة الأضحية، ويرى الشافعية والحنابلة أنّ على المُضحّي أن ينوي التضحية بقلبه أو بلسانه حين ذَبحها، والتلفُّظ بها باللسان ليس شَرطاً؛ فالنيّة تنعقد بالقلب، واللسان دليلٌ عليها فقط، ورأى المالكيّة في المُعتمَد من مذهبهم أنّ النيّة تتعيّن بالذَّبح فقط.

ما يُجزئ في الأضحية

 تجزئ في الأضحية بهيمة الأنعام؛ وهي: الإبل، والبقر، والغنم، ومن الضأن تُجزئ الجذعة*، أمّا من المعز، والإبل، والبقر، فتُجزئ الثنيّة؛ لحديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (لا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً، إلَّا أنْ يَعْسُرَ علَيْكُم، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ) وإن أراد عددٌ من الناس أن يشتركوا في الأضحية؛ فيجوز لهم ذلك في الإبل، والبقر؛ لأنّها تُجزئ عن سبعة أشخاص؛ قال جابر بن عبدالله -رضي الله عنه-: (خَرَجْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مُهِلِّينَ بالحَجِّ: فأمَرَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ في الإبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا في بَدَنَةٍ)،أمّا الشاة، فلا تُجزئُ إلّا عن شخص واحد، وله أن يُشرك غيره في ثوابها، كأن يُشرك أهله، ونحو ذلك، وذلك ما فَعَله النبيّ -عليه الصلاة والسلام- حين ضحّى بكبشَين، فقال: (اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِن مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بهِ).
وفاضلَ العلماء بين أنواع الأضحية؛ فرأى الشافعية، والحنفية، والحنابلة أنّ أفضل الأضحية البُدنة، ثمّ البقرة، ثمّ الشاة، ثمّ الاشتراك بجزءٍ من بقرة، وذهبوا إلى ذلك؛ لأنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- جعل البُدنة أفضل ما يُتقرَّب به من الذَّبح في الحديث عن فضل الجمعة؛ إذ قال: (منِ اغْتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأنَّما قَرَّبَ بَدَنَةً)؛ فهي أكثر الأضاحي ثمناً، وأنفعها لحماً، أمّا المالكية، فالأفضل عندهم ذكور الغنم؛ والغنم تشمل الضأن، والمَعز، والضأن أفضل عندهم في الأضحية من المعز.

السنّ المُجزئ في الأضحية

 
أجمع العلماء على أنّ السنّ المُجزِئة في أضحية الإبل أن يكون قد دخل في السنة السادسة، والمُجزئ في البقر والمَعز أن يدخلا في السنة الثالثة، وأن يدخل الضأن في السنة الثانية، 
] كما يُجزئ في الأضحية الجذع من الضأن، والثني من المعز؛ فإن أتمّ الضأن شهره السادس ودخل في شهره السابع فإنّه يُجزئ، ويمكن للمُضحّي معرفة أنّ الضأن قد أجذع حين يميل الصوف على ظهره، 
وإن أتمّت المعز عامها الأوّل ودخلت في عامها الثاني؛ فهي الثني، وتُجزئ في الأضحية، 
وقد حصر النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- البقر الذي يُشرَع ذَبحه في المُسِنّة؛ 
فقال: (لا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً)؛] والمُسنّة من البقر هي التي أتمّت عامَين ودخلت في الثالثة، ولا يُشرَع للمسلم أن يذبح أضحية إلّا بالشروط التي وردت فيها النصوص 
السلامة من العيوب قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (لا يجوزُ مِنَ الضحايا: العَوْرَاءُ الَبيِّنُ عَوَرُهَا، والعَرْجَاءُ البَيِّنُ عَرَجُهَا، والمريضةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَجْفَاءُ التي لا تُنْقِي) وقد ذكر العلماء عدداً من العيوب التي تنفي إجزاء الأضحية؛ فالبهيمة التي لا تُجزئ هي ما كان فيها الآتي:
المريضة: وهي المريضة مرضاً يُفسد لحمها، أو ينقصه، أو يجعلها هزيلة، فهي بذلك لا تكون مُجزِئة، أمّا إذا كان المرض يسيراً غير مُؤثّر، فإنّها تُجزئ. الجرباء: فالبهيمة الجرباء جَرَباً قليلاً، أو كثيراً لا تجزئ؛ لأنّ الجَرَب يُفسد اللحم. العرجاء: فلا تُجزئ العرجاء الذي يكون عرجها شديداً فتتخلّف الشاة عن القطيع حين تمشي معه، ولا تُجزئ أيضاً إن كان طرفٌ من أطرافها الأربعة مكسوراً فتزحف على ثلاث، أمّا إن كان العرج يسيراً فإنّها تُجزئ، وإن كانت سليمةً قبل الذَّبح وعند الذَّبح انكسرت، فإنّها لا تُجزئ. العمياء والعوراء: فلا تُجزئ العوراء التي ذهبت حدقة عينها، أمّا العشواء التي ترى في النهار؛ أي وقت الرَّعي، ولا ترى في الليل، فإنّها تُجزئ. العجفاء: فلا تُجزئ البهيمة التي ذهب مُخّ عظمها من شدّة ما بها من هُزال، أمّا إن كان بها بعض الهزال وبقي مخّها، فإنّها تُجزئ. الثولاء: فلا تُجزئ المجنونة التي تسبّب جنونها في هزلها؛ لأنّها لا ترعى إلّا يسيراً، ولا خِلاف في ذلك. المقطوعة الأُذُن: وهي الشاة التي قُطِعت أُذُنها؛ فإن كان بعض الأذن مقطوعاً والقَطع ليس ظاهراً فإنّها تجزئ، أمّا إن كان كثيراً فلا تُجزئ، وهي تُجزئ إذا كان هناك كَيّ في الأُذُن، أو كانت أُذُنها صغيرة، أمّا التي وُلِدت بلا أُذُن فإنّها لا تُجزئ. المأكول بعضٌ منها: وهي المقطوع بعض منها من حيوان ما، كالذئب مثلاً، وفي ذلك تفصيل؛ فإن كان القَطع منها من إليَتها، أو ضِرعها فهي لا تُجزئ، كما لا تُجزئ إن كانت جزء من اللسان مقطوعاً، أمّا إن وُلِدت بلا إلية أو ضِرع فإنّها تُجزئ، وتُجزئ مكسورة القرن أو التي لا قرن لها؛ لأنّ ذلك لا يُؤثّر في اللحم. المُتولّدة: فلا تُجزئ البهيمة التي تعسّرت ولادتها إلّا إذا أفاقت وزال الخَطر عنها، كما لا تُجزئ المُصابة بمرض قد يتسبّب في موتها، كأن تُخنَق، أو تسقط من مرتفع، فإن أفاقت وزال الخطر عنها فإنّها تُجزئ.[١٩]

  • المريضة: وهي المريضة مرضاً يُفسد لحمها، أو ينقصه، أو يجعلها هزيلة، فهي بذلك لا تكون مُجزِئة، أمّا إذا كان المرض يسيراً غير مُؤثّر، فإنّها تُجزئ. 

  • الجرباء: فالبهيمة الجرباء جَرَباً قليلاً، أو كثيراً لا تجزئ؛ لأنّ الجَرَب يُفسد اللحم. 

  • العرجاء: فلا تُجزئ العرجاء الذي يكون عرجها شديداً فتتخلّف الشاة عن القطيع حين تمشي معه، ولا تُجزئ أيضاً إن كان طرفٌ من أطرافها الأربعة مكسوراً فتزحف على ثلاث، أمّا إن كان العرج يسيراً فإنّها تُجزئ، وإن كانت سليمةً قبل الذَّبح وعند الذَّبح انكسرت، فإنّها لا تُجزئ.

  •  العمياء والعوراء: فلا تُجزئ العوراء التي ذهبت حدقة عينها، أمّا العشواء التي ترى في النهار؛ أي وقت الرَّعي، ولا ترى في الليل، فإنّها تُجزئ. 

  • العجفاء: فلا تُجزئ البهيمة التي ذهب مُخّ عظمها من شدّة ما بها من هُزال، أمّا إن كان بها بعض الهزال وبقي مخّها، فإنّها تُجزئ. 

  • الثولاء: فلا تُجزئ المجنونة التي تسبّب جنونها في هزلها؛ لأنّها لا ترعى إلّا يسيراً، ولا خِلاف في ذلك. 

  • المقطوعة الأُذُن: وهي الشاة التي قُطِعت أُذُنها؛ فإن كان بعض الأذن مقطوعاً والقَطع ليس ظاهراً فإنّها تجزئ، أمّا إن كان كثيراً فلا تُجزئ، وهي تُجزئ إذا كان هناك كَيّ في الأُذُن، أو كانت أُذُنها صغيرة، أمّا التي وُلِدت بلا أُذُن فإنّها لا تُجزئ. 

  • المأكول بعضٌ منها: وهي المقطوع بعض منها من حيوان ما، كالذئب مثلاً، وفي ذلك تفصيل؛ فإن كان القَطع منها من إليَتها، أو ضِرعها فهي لا تُجزئ، كما لا تُجزئ إن كانت جزء من اللسان مقطوعاً، أمّا إن وُلِدت بلا إلية أو ضِرع فإنّها تُجزئ، وتُجزئ مكسورة القرن أو التي لا قرن لها؛ لأنّ ذلك لا يُؤثّر في اللحم.

  •  المُتولّدة: فلا تُجزئ البهيمة التي تعسّرت ولادتها إلّا إذا أفاقت وزال الخَطر عنها، كما لا تُجزئ المُصابة بمرض قد يتسبّب في موتها، كأن تُخنَق، أو تسقط من مرتفع، فإن أفاقت وزال الخطر عنها فإنّها تُجزئ.

ليست هناك تعليقات